وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - ٦٤ ـ باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٦٤ ـ باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد
الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
[ ٣٥٣١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثم يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا [١] وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا.
[ ٣٥٣١٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليهالسلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى
[١] التهذيب ١٠ : ٣١١ | ١١٦٢.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٤ | ٤.
[٣] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات.
[٤] يأتي في الباب ٦٤ من هذه الابواب.
الباب ٦٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٣١٢ | ١١٦٣.
[١] في المصدر زيادة : جميعا.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ | ٤.