وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩ - ٥٧ ـ باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص
٥٧ ـ باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على
الدية ، أو غيرها
[ ٣٥٢٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [١]؟ فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.
وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) [٢] قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان .. الحديث.
[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [١] قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.
قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) [٢]؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه
الباب ٥٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ | ٧٠١.
[١] المائدة ٥ : ٤٥.
[٢] البقرة ٢ : ١٧٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ | ٧٠٠.
[١] المائدة ٥ : ٤٥.
[٢] البقرة ٢ : ١٧٨.