وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا
[ ٣٥٢٩١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء [١] ارتفع القود.
أقول : قد عرفت وجهه [٢] ، وتقدم مايدل على ذلك [٣] ، ويأتي مايدل عليه [٤].
٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر
وله الميراث ونصيبه من الدية ، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن
[ ٣٥٢٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء؟ قال : أما الميراث ( و ) [١] فله وحظه من دية أخيه إن اخذت.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [٢].
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٠٥ | ٣٥٥.
[١] في المصدر زيادة : عن الدم.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.
[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ | ٤.
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٧٦ | ٦٩١.