وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٥٤ ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي
أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.
[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله ، والاول بإسناده عن أحمد بن محمد.
أقول : حمله الشيخ وغيره [٢] على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما تقدم [٣] ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الاولياء.
[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية [١] ، ويرفع عنه حصة الذي عفا.
أقول : قد تقدم وجهه [٢].
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ | ٧.
[١] التهذيب ١٠ : ١٧٥ | ٦٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ | ٩٩٠.
[٢] راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠ : ٩٥ ـ ٩٧ ، وجواهر الكلام ٤٢ : ٢٨٨.
[٣] تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٧ | ٦٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٤ | ٩٩٥.
[١] في المصدر : الدية.
[٢] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.