وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١ - ٥٠ ـ باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
معه [١] مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٥٠ ـ باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
[ ٣٥٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي [١] قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام.
[١] في التهذيب زيادة : عين « هامش المخطوط ».
[٢] الفقيه ٤ : ٩١ | ٢٩٥.
[٣] التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٥٠.
[٤] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا.
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ | ١.
[١] في المصدر : التي.