وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩ - ٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر
[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال : لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ، إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم [٢].
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله.
[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به ، إلا أن يكون متعودا للقتل.
وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن الفضل [١] ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما [٣].
٦ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ | ١٢.
[١] التهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٦.
[٢] الفقيه ٤ : ٩٢ | ٣٠١.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٢٧.
[١] في التهذيبين : محمد بن الفضل.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٤٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٢٨.
[٣] تقدم في الباب ١ : من أبواب حد المحارب.