وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - ٤٥ ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما
السلطان إن أحب ذلك؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا.
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٥ ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما
[ ٣٥٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر ، فقال : هو بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [١].
[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٨ | ٧٨٦.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.
[٣] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ | ١٠٤١.
[١] الفقيه ٤ : ٩٤ | ٣١١.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ : ١١٤٢.
[١] الفقيه ٤ : ١٢٥ | ٤٣٨.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ | ١٠٤٠.