وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ٤١ ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عبد وحر قتلا حرا ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله [١].
[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد ) [١] عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم؟ قال : يقتلون به.
[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال : يؤدون ثمنه [١].
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ : ٦٠٤.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٤١ | ٩٥٩.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٧٧٣.
[١] في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة.
٩ ـ قرب الإسناد : ١١٢.
١٠ ـ قرب الإسناد : ١١٢.
[١] هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهماالسلام. وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، والاقرب في النهاية. « شرائع الاسلام ٤ : ٢٠١ » ( منه قدّه ).