تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - مسألة ١١- المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر
..........
للاية في الروايات أيضا هو العرف فهو يقضى بالفرق بين الضعيف و القوى في الزاد و الراحلة كما لا يخفى.
الثانية هل يكون اختلاف الشأن من جهة الشرف و الضعة موجبا للاختلاف في الزاد و الراحلة أم لا فيه وجهان بل قولان قال في الجواهر بعد قول المحقق و المراد من الراحلة راحلة مثله: «كما في القواعد و ظاهرهما اعتبار المثلية في القوة و الضعف و الشرف و الضعة كما عن التذكرة التصريح به لكن في كشف اللثام الجزم بها في الأولين دون الأخيرين لعموم الآية و الاخبار و خصوص قول الصادق- عليه السّلام في صحيح أبي بصير من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع، و نحوه غيره و لأنهم- عليهم السّلام- ركبوا الحمير و الزوامل و اختاره في المدارك كذلك أيضا بل هو ظاهر الدروس قال: و المعتبر في الراحلة ما يناسبه و لو محملا إذا عجز عن القتب فلا يكفى علو منصبه في اعتبار المحمل و الكنيسة فإن النبي- صلّى اللَّه عليه و آله- و الأئمة- عليهم السّلام- حجوا على الزوامل الا ان الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص في حقه إذ فيه من العسر و الحرج ما لا يخفى، و حجهم- عليه السّلام- لعله كان في زمان لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك».
و أجاب بعض الأعاظم- قده- عن الاستدلال للاختلاف بالعسر و الحرج بعد استدلاله لعدم الفرق بين الشرف و الضعة بالروايات الواردة في البذل الدالة على وجوب الحج و لو على حمار أجدع أبتر نظرا إلى انها و ان كانت واردة في مورد البذل لكن الظاهر انها واردة في مقام بيان مفهوم الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و لا يختلف الحال باختلاف منا شيء حصولها بان عمومات نفى العسر و الحرج مخصصة بهذه الأخبار الخاصة الدالة على ثبوت الحكم حرجيا الذي هو صريح هذه الروايات.
و يرد عليه أولا ان هذه الاخبار كما مر البحث فيها في البعيد القادر على