تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - مسألة ٢- يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد اذن الزوج و الوالد
..........
ثانيها ما اختاره المحقق في الشرائع حيث قال: «و لا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه و كذا يمين المرأة و المملوك الا ان يكون في فعل واجب أو ترك حرام» و مقتضاه استثناء صورة ما إذا كان في فعل الواجب أو ترك الحرام من قوله- ص- لا يمين للولد مع والده.
ثالثها ما نفى عنه البعد في المتن و استظهره السيد- قده- من الكلمات من عدم الفرق بين الموارد أصلا حتى ما إذا كان في فعل واجب أو ترك حرام و ان احتاط وجوبا في المتن بالإضافة إليهما.
و يرد على ما افاده صاحب الجواهر أولا انه لو سلم كون المقدر هي المعارضة و المنع لكن الظاهر من الرواية بلحاظ عدم وقوع التعرض فيها لمتعلق اليمين من الفعل أو الترك الذي يراد بسبب اليمين و الالتزام إيجاده في الخارج بل التعرض فيها انما هو لنفس اليمين و النفي قد تعلق بطبيعتها و عليه فالظاهر تعلق المعارضة و المنع بنفسها التي هي التزام من الولد و الزوجة فالمراد ان نفس الالتزام اليمينى إذا كان ممنوعا من قبل الوالد أو الزوج فلا ينعقد الالتزام و لا يترتب عليه آثاره و احكامه فلا مجال لجعل المنفي نفس الالتزام و اضافة المنع الى متعلقه فإنه خلاف الظاهر جدّا.
و ثانيا ان حمل الرواية على المعنى المذكور يوجب الالتزام بأمرين يكون كل واحد منهما خلاف الظاهر:
أحدهما الالتزام بكون مفادها هو مفاد قوله: لا يمين في المعصية على ما ورد في بعض الروايات فهل يكون المتفاهم عند العرف من الروايتين امرا واحدا أو انه لا ينبغي إنكار كون المستفاد من إحديهما غير ما يستفاد من الأخر مع انه على تفسير صاحب الجواهر لا بد من الالتزام بوحدة المفاد كما لا بخفي.
ثانيهما ان ظاهر الرواية كون العناوين الثلاثة المذكورة فيها و هي عنوان الوالد و المولى و الزوج لها خصوصية ناشئة عن اهميتها و عظمتها عند الشارع بحيث