تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ٤٤- لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه
..........
اعتقاد وجود بعض الشرائط مع كونه مفقودا في الواقع و الانكشاف بعد الحج، و اعتقاد فقد بعض الشرائط مع كونه موجودا في الواقع كذلك.
الأول: ما لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان الخلاف و الحكم فيه عدم كونه مجزيا عن حجة الإسلام لأن المفروض ان ما اتى به لم يكن واجدا لشرائطها لعدم وقوعه في حال البلوغ فلا محالة يقع ندبا- بناء على مشروعية عبادات الصبي كما هو مقتضى التحقيق- و الحج الندبي لا يجزى عن حجة الإسلام التي هي حج واجب بأصل الشرع و بعبارة أخرى بعد ما صار بالغا و كان سائر الشرائط موجودا يكون مقتضى إطلاق الكتاب و السنة وجوب الحج عليه و ليس في مقابله ما يدل على العدم فاللازم حينئذ الحكم بعدم الإجزاء.
الثاني: ما لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف و قد سوى الماتن- قده- بينه و بين الفرع الأول في الحكم بعدم الاجزاء و لكن السيد- قده- في العروة بعد الحكم في الفرع الأول بأن الظاهر بل المقطوع عدم اجزائه عن حجة الإسلام ذكر في هذا الفرع ان في اجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهين: من فقد الشرائط واقعا و من ان القدر المسلم من عدم أجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة.
و كأنه- قده- تخيل ان الحكم بعدم الاجزاء حكم مخالف للقاعدة يقتصر فيه على المقدار الذي دل الدليل عليه و حيث ان الدليل في المقام هو الإجماع و هو دليل لبى يقتصر فيه على القدر المسلم و هو ما إذا كان الحج المأتي به متصفا بعنوان الاستحباب واقعا و اعتقادا و اما المقام الذي يكون الاعتقاد على خلاف الواقع فلا يعلم بشمول الإجماع له فيحكم بالاجزاء على وفق القاعدة.
مع انك عرفت ان الحكم بعدم الاجزاء حكم موافق للقاعدة و منشأه إطلاق الكتاب و السنة الحاكم بلزوم الحج على المستطيع و ان تحقق منه الحج قبل الاستطاعة