تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - ثانيها الحرية
..........
أيضا أقوال من القول بملك فاضل الضريبة خاصة التي يضربها عليه مولاه و القول بملكه مع أرش الجناية و القول بأرش الجناية خاصة.
و الوجه في عدم الارتباط- مضافا الى الاتفاق في المقام و الاختلاف في مسألة ملك العبد على ما عرفت- ان اشتراط الحرية في كلمات الفقهاء انما وقع هو بعنوان أمر مستقل في رديف شرطية الاستطاعة.
و كيف كان فيدل على اعتبار هذا الشرط طوائف من الروايات:
الطائفة الأولى ما تدل على انه ليس على المملوك حج مثل:
ما رواه فضل بن يونس قال سألت أبا الحسن- عليه السّلام- فقلت يكون عندي الجواري و انا بمكة فأمرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة؟ فقال ان خرجت بهن فهو أفضل، و ان خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق. [١] و ما رواه فضل بن يونس أيضا عن أبي الحسن موسى- عليه السّلام قال ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق. [٢] و الظاهر اتحادها مع الرواية الاولى و ان جعلهما في الوسائل روايتين.
و رواية آدم بن على عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه. [٣] و رواية يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السّلام قال ان معنا مماليك لنا و قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم قال فقال: ان المملوك و لا حج له و لا عمرة لا شيء. [٤]
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس عشر ح- ١
[٢] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس عشر ح- ٢
[٣] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس عشر ح- ٤
[٤] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس عشر ح- ٣