تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - ثانيها الحرية
..........
و ظاهرها انه لا يتحقق منه الحج صحيحا و لذا حملها الشيخ- قده- على عدم اذن مولاه قال في الوسائل: و يحتمل الحمل على نفى الوجوب.
الطائفة الثانية ما يدل على لزوم اعادة الحج على المملوك بعد الانعتاق فلو لم تكن الحرية شرطا لوجوب حجة الإسلام لما كان وجه للزوم الإعادة كما هو ظاهر هذه الطائفة مثل:
و رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- عليهما السّلام- قال المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه اعادة الحج. [١] رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال لو ان مملوكا (عبدا خ ل) حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا [٢] و رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحج فإن أعتق أعاد الحج. [٣] و غير ذلك من الروايات الواردة في هذه الجهة.
الطائفة الثالثة ما تدل على ان المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجة الإسلام فلو لم تكن الحرية شرطا لما كان وجه للزوم إدراكه معتقا كما لا يخفى و هذه الطائفة هي الروايات التي استند إليها للقول بالاجزاء في بعض المسائل المتقدمة في الصبي الذي بلغ و أدرك المشعر أو أحد الموقفين و قد تقدم نقل بعض رواياتها و نضيف إليه رواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج [٤] فلا اشكال بعد ملاحظة هذه الطوائف في
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس عشر ح- ٣
[٢] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس عشر ح- ٥فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-كتاب الحج، ٥جلد، دار التعارف للمطبوعات - بيروت، چاپ: دوم، ١٤١٨ ه.ق.
[٣] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس عشر ح- ٤
[٤] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السابع عشر ح- ٢