تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٥ - مسألة- ١ يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
..........
الثاني: العقل و الكلام فيه هو الكلام في اعتبار البلوغ من دون فرق.
الثالث: القصد بمعنى التوجه و الالتفات الى مفاد الصيغة في مقابل الغافل و الساهي و السكران و النائم حيث لا يصدر منهم مع الالتفات و التوجه و الدليل على اعتبار هذا الأمر ظهور مثل دليل وجوب الوفاء بالعقود و بالنذر و أمثالهما في الإنشاءات الصادرة كذلك ضرورة عدم كون العقد أو الإيقاع الصادر من الغافل أو النائم- مثلا- مصداقا لعنوان العقد و الإيقاع عند العرف و العقلاء كما هو ظاهر، الرابع: الاختيار في مقابل الإكراه و يدل عليه حديث الرفع بعد الاستشهاد به في بعض الروايات لبطلان الطلاق إذا وقع عن إكراه و غيره من الأدلة الأخرى.
الخامس: الإسلام فالمشهور في باب النذر اعتباره بل قال صاحب الجواهر- قده- لا خلاف في عدم صحته- اى النذر من الكافر- بين أساطين الأصحاب و استظهر في محكي الرياض الإجماع لكن المحكي عن صاحبي المدارك و الكفاية التأمل فيه.
و المشهور في باب اليمين عدم الاعتبار نعم حكى عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس عدم الفرق بينها و بين النذر، و المذكور في وجه الفرق بين اليمين و النذر- كما هو المشهور- ان قصد القربة لا يعتبر في اليمين و يعتبر في النذر و لا تتحقق القربة من الكافر.
قال المحقق في الشرائع: يشترط مع الصيغة قصد القربة فلو قصد منع نفسه بالنذر لا للَّه لم ينعقد .. ثم قال بعد ذلك و اما متعلق النذر فضابطه ان يكون طاعة للَّه مقدورا .. و قد ادعى في الجواهر الإجماع بقسميه على الحكم المذكور.
و قد وقع الاختلاف في المراد من عبارة الشرائع ففي محكي المسالك: «ان الظاهر ان المراد جعل شيء للَّه تعالى في مقابل جعل شيء لغيره أو جعل شيء من دون ذكر انه له تعالى أو لغيره».
و يبعده ان ظاهر عبارة الشرائع اعتبار قصد القربة زائدا على الصيغة المعتبرة في النذر مع ان جعل شيء له تعالى انما هو مفاد نفس الصيغة فان الالتزام النذري انما