تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣ - مسألة- ٥٥ تقضى حجة الإسلام من أصل التركة ان لم يوص بها
توزع عليها، و ان وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران و الافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، و في حج التمتع فالأقوى السقوط و صرفها في الدين. (١) (١) في هذه المسألة وقع التعرض لفروع أيضا: الأول: أنه في صورة استقرار الحج التي يجب القضاء عنه بعد الموت هل يكون قضائها من أصل التركة مع عدم الوصية بها أم لا و البحث في هذا الفرع انما هو بعد الفراغ عن أصل وجوب القضاء عمن استقر عليه الحج فلا وجه للتعرض للروايات الدالة على أصل الوجوب في هذا المقام كما في بعض شروح العروة و نقول:
اما الفتاوى في هذا الفرع فقد قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه» و قد ادعى الإجماع في بعض الكتب أيضا و اما الدليل فهو عبارة عن جملة من الروايات المعتبرة:
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في حديث قال: يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله. [١] و منها موثقة سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. [٢] و منها صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال سألته عن رجل استودعني مالا و هلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام قال: حج عنه و ما فضل فأعطهم. [٣]
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثامن و العشرون ح- ٣
[٢] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثامن و العشرون ح- ٤
[٣] ئل أبواب النيابة في الحج الباب الثالث عشر ح- ١