تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - مسألة ١٨- لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضائه ان كان حالا
..........
للزاد و الراحلة و قادر عليهما بالبذل و عليه فيفترق المقام عن الهبة التي لا يكون فيها ملك الا بعد تحقق القبول و ان القبول تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب فالفرق حصول الاستطاعة في المقام و عدمه في الهبة.
هذا إذا كان شرط التأجيل بنفع المديون خاصة كما هو الغالب و اما لو فرض كونه بنفع الدائن أيضا كما إذا كان هذا الاشتراط من ناحيته لغرض متعلق به فالظاهر عدم كونه مانعا عن تحقق الاستطاعة مع بذل المديون قبل الأجل لأن بذله يوجب تحقق القدرة الفعلية و ان كان مخالفا لغرضه كما لا يخفى.
الثاني: ما إذا توقف بذل المديون قبل حلول الأجل على مجرد المطالبة و يكون الدائن واثقا بذلك و انه على تقدير المطالبة يبذله فصريح المتن هو عدم وجوب المطالبة- ح- و عدم تحقق الاستطاعة و الظاهر ان الفرق بين هذه الصورة و بين الدين الحال الذي تجب مطالبته هو ثبوت حق المطالبة هناك دون هذه الصورة لا بمعنى ثبوت الفرق من جهة الحرمة و عدمها حتى يقال ان المانع الشرعي كالمانع العقلي و ان الاستطاعة لا تجتمع مع حرمة المطالبة بل بمعنى ثبوت نفس الحق و عدمه و الظاهر ان هذا الفرق و ان كان موجودا الا انه لا يوجب ان يكون فارقا من جهة الاستطاعة و عدمها بل الاستطاعة متحققة في كلتا الصورتين و لازمها وجوب من جهة الاستطاعة و عدمها بل الاستطاعة متحققة في كلتا الصورتين و لازمها وجوب المطالبة و لذا اختار جماعة كالسيد في العروة و بعض الشارحين تحقق الاستطاعة و انه لا فرق بين هذه الصورة و بين الصورة الاولى.
الثالث: ما إذا شك الدائن في بذل المديون لو طالبه بالدين و الظاهر- كما هو مقتضى إطلاق المتن- عدم الوجوب لان مجرد ملكية الزاد و الراحلة- عينا أو قيمة- لا يوجب تحقق الاستطاعة ما لم يكن عنده و بيده و اختياره و المفروض الشك في ذلك لأجل الشك في بذل المديون على تقدير المطالبة و الشك في شرط التكليف يوجب الشك في المشروط و هو مجرى أصالة البراءة و قد حققنا في الأصول ان حكم المشهور