هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٣ - كتاب الغصب
نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا و رأى طعاما فأكله باعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الآكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب، و تبرأ ذمته.
(مسألة ٩٢١) إذا غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الآكل بأنه مال غيره، ضمن كلاهما، فللمالك أن يغرم أيهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل، و إن أغرم الآكل رجع على الغاصب لأنه قد غره.
(مسألة ٩٢٢) إذا سعى إلى الظالم بأحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق، فأخذ الظالم منه مالا بغير حق، لم يضمن الساعي و المشتكي ما أخذه الظالم، لكن يأثم الساعي بسعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق، و إنما الضمان على من أخذ المال.
(مسألة ٩٢٣) إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه بناء على المختار من اشتغال ذمة الضامن بالقيمة بتلف العين المضمونة. و كذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن، بأن ادعى المالك أنها كانت موجودة يوم غصبه أو حدثت بعده، و إن زالت، و أنكرها الغاصب و لم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه.
(مسألة ٩٢٤) إذا كان على الدابة المغصوبة أو في السيارة المغصوب رحل و نحوه و اختلفا فقال المغصوب منه: هو لي، و قال الغاصب: هو لي و لم توجد بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه صاحب يد فعليّة عليه.