هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٢ - كتاب الغصب
(مسألة ٩١٦) ما تتلفه الشاة أو الدابة إذا كانت بيد الراعي أو المستعير أو المستأجر يضمنه الراعي و المستأجر و المستعير، لا المالك و المعير.
(مسألة ٩١٧) إذا اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، و إلا كان الضمان على المتقدم في التأثير، فلو حفر شخص بئرا في الطريق و وضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر، و يحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا.
(مسألة ٩١٨) إذا اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع آخر فيها إنسانا أو حيوانا، كان الضمان على الدافع دون الحافر إن كان الدافع مختارا في دفعه، و أما إذا خرج عن اختياره فالضمان على الحافر إن كان البئر موجبا للتلف، كما أنه لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله فكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.
(مسألة ٩١٩) لو أكره على إتلاف مال الغير و لم يكن ذلك المال في يده أو كان في يده على غير ضمان كالوديعة كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان، لكون ذي السبب أقوى من المباشر. و إذا كان المال مضمونا في يده، كما إذا غصب مالا فأكرهه شخص على إتلافه، فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المكره «بالكسر» لم يرجع على المكره «بالفتح»، بخلاف العكس. أما لو أكرهه على قتل معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل دون المكره و إن كان عليه العقوبة، فإنه لا إكراه في الدماء.
(مسألة ٩٢٠) إذا غصب مأكولا مثلا و قال: لمالكه هذا ملكي و طعامي، أو قدمه إليه ضيافة فأطعمه إياه و هو لا يعلم أنه ملكه، ضمن الغاصب.