هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦١ - كتاب الغصب
نفس، لم يضمن إلا إذا وضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه بنحو يسقط مثله أو يكون في معرض السقوط.
(مسألة ٩١١) من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل نارا أو نحوها في ملكه و داره أكثر من قدر حاجته و يعلم أو يظن تعديها إلى ملك جاره، بل الظاهر وجوب الضمان مع علمه أو ظنه بتعديها و لو كانت بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه. نعم لو كانت شرائط النار و نحوها بحيث يؤمن معها التعدي فصادف سبب آخر فتعدت فالأقوى عدم الضمان.
(مسألة ٩١٢) إذا أرسل الماء في ملكه فتعدي إلى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا و لو مع اعتقاده عدم التعدي فضلا عما لو علم أو ظن به، بشرط أن لا يكون ذلك مستندا إلى فعل المتضرر و إلا فلا ضمان، و إن كان مستندا إلى غيرهما فالضمان عليه.
(مسألة ٩١٣) إذا أسند الحمال حمله إلى الجدار بدون إذن صاحب الجدار فوقع الجدار بسببه ضمنه و ضمن ما تلف بوقوعه عليه. و لو أسند حمله إلى الجدار فوقع على شيء و أتلفه ضمنه، سواء وقع في الحال أو بعد ساعة إذا كان التلف مستندا إلى إسناده.
(مسألة ٩١٤) إذا فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح، و كذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط القفص و انكسر ضمنه.
(مسألة ٩١٥) إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته، فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته، و إن لم يكن معها، بأن انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره، ضمن ما أتلفته ليلا، و لم يضمن ما أتلفته نهارا.