هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٩ - كتاب الغصب
الحال. نعم يضمن لو تلفت بسبب قيادته لها، كما يضمن السائق لو تلفت بسبب سوقه إياها.
(مسألة ٨٦١) إذا اشترك اثنان في الغصب، فالظاهر أن كلا منهما يضمن النصف، سواء كان كل منهما قويا قادرا بمفرده على قهر المالك و دفعه و الاستيلاء على المغصوب، أو كان ضعيفا بانفراده و كان دفع المالك و الاستيلاء عليه بالتعاون و التعاضد.
(مسألة ٨٦٢) غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر و الطرق و الشوارع العامة و نحوها و الاستيلاء عليها، حرام و يجب ردها و رفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب الضمان لا عينا و لا منفعة.
نعم الأوقاف العامة على العناوين الكلية كالفقراء و الطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا و منفعة، كغصب الأعيان المملوكة للأشخاص، فإذا غصب دكانا أو بستانا أو مكانا موقوفا على الفقراء أو الطلبة فتلفت تحت يده كان ضامنا لعينها و أجرة مثلها مدة غصبها، أما إذا بقيت تحت يده مدة ثم ردها، فعليه أجرة مثلها.
(مسألة ٨٦٣) إذا حبس حرا لم يضمن نفس الحر و لا منافعه ضمان اليد حتى لو كان صاحب صنعة، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه.
نعم لو كان أجيرا لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، و كذا لو استخدمه و استوفى منفعته كان عليه أجرة عمله. أما لو غصب دابة مثلا فيضمن منافعها سواءا استوفاها الغاصب أم لا.
(مسألة ٨٦٤) إذا منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه، لم يضمن عمله و لم يكن عليه أجرته، إلا إذا كان أجيرا لذلك العمل وفات، فإنه يضمن للمستأجر ما فوته بمنعه.
(مسألة ٨٦٥) المبيع الذي يأخذه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع في