هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٣ - أحكام الصيد
(مسألة ٧٢٥) لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين، و إن فعل حراما و عليه الأجرة، و يملكه الصائد دون صاحب الآلة.
(مسألة ٧٢٦) الحيوان الذي يحل بصيده بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط، هو الحيوان الممتنع المستوحش، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي و بقر الوحش أو كان أليفا فتوحش أو استعصى كالبقر العاصي و البعير الصائل، و ضابطه ما لا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج، فلا تقع التذكية بالصيد على الحيوان الأهلي المستأنس، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج أو عارضا كالغزال المستأنس.
و لا تقع التذكية على ولد الوحشي قبل أن يقدر على العدو و فرخ الطير قبل أن يطير، فلو رمى طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حل الطائر دون الفرخ.
(مسألة ٧٢٧) الظاهر أن التذكية بالصيد تقع أيضا على غير مأكول اللحم القابل للتذكية، فيطهر بها جلده و يجوز الانتفاع به، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه خصوصا في صيد الكلب.
(مسألة ٧٢٨) إذا قطعت الآلة الحيوان قطعتين أو أكثر، فإن كانت الآلة غير محلّلة للصيد فالجزء الذي فيه الرأس و محل التذكية يحل بالتذكية، أما بقية الأجزاء فهي ميتة انفصلت من حيّ. و إن كانت الآلة محلّلة للصيد فإن زالت الحياة عن القطع كلها بالضرب بها، حلت جميعا، و كذا إن بقيت الحياة في القطعة التي فيها الرأس و محل التذكية و لم يتسع الوقت للتذكية، أما إذا اتسع الوقت فتحل هذه القطعة بالتذكية، و المفصول من الحي ميتة كما تقدم.
(مسألة ٧٢٩) يملك الحيوان و الطير الوحشيان بأحد أمور ثلاثة:
أحدها: وضع اليد عليه و أخذه بنية الاصطياد و التملك، أخذا حقيقيا كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو يشده بحبل و نحوه.