هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٢ - أحكام الصيد
نعم الأحوط عدم حلية المقتول بغير السلاح الذي صنع للصيد كالمخيط و السفود. و الظاهر أنه لا يعتبر في المقتول بآلة الصيد ظهور الجرح فيه فلو قتل بالرمي أو الطعن و لم يظهر فيه أثر حلّ.
(مسألة ٧٢١) لا يحل المقتول بالآلة غير المحددة و لا بمثل الحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها، و لا المقتول بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و نحوها، إلا إذا أدرك ذكاته و ذكاه.
(مسألة ٧٢٢) لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية، إذا سمى الرامي و كانت نافذة خارقة و اجتمعت بقية الشرائط، خصوصا إذا كان رصاصها يشبه المخروط و ليس كرويا.
(مسألة ٧٢٣) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما، حل أيضا.
(مسألة ٧٢٤) يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما يشترط في الصيد بالحيوان، من كون الصائد مسلما و التسمية عند استعمال الآلة، و أن يكون استعمال الآلة للاصطياد فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل، حتى لو كان سمي عند الرمي لغرض من الأغراض، و كذا لو أفلت السهم من يده مثلا فأصاب صيدا فقتله.
و كذا يشترط أن لا يدركه حيا في زمان يتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح. و قد تقدم حكم المسارعة بعد إيقاف الصيد، و أن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل كما لو سقط بعد إصابته من جبل أو وقع في الماء و مات بسبب كليهما، و كذا إذا لم يعلم استقلال إصابته في قتله، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و سمى أحدهما و لم يسم الآخر، أو كان أحدهما مسلما دون الآخر.