هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - كتاب الوقف
(مسألة ٤٧١) الوقف المنقطع أوله باطل كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، أو وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره، و أما المنقطع الوسط فيصح بالنسبة إلى شطره الأول و يكون كالمنقطع الآخر و يبطل بالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول.
(مسألة ٤٧٢) إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى، و مرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه ينقطع و يدخل في المنقطع الآخر و قد مرّ حكمه. و إذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا، و إلا بقي على وقفيته.
(مسألة ٤٧٣) يشترط في صحة الوقف التنجيز، و يبطل لو علقه على شرط متوقع الحصول كمجيء زيد، أو على شيء غير حاصل لكنه يقيني الحصول فيما بعد كما إذا قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر. نعم لا بأس بالتعليق على شيء حاصل مع القطع به فعلا، كما إذا قال: وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة، مع علمه به.
(مسألة ٤٧٤) إذا قال: هو وقف بعد موتي، فإن لم يفهم منه الوصية بطل، و إن فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح، فيجب على الورثة وقفه إن كان بمقدار الثلث أو كان أكثر و أمضوه، و لا يتحقق الوقف بمجرد تلك الوصية.
(مسألة ٤٧٥) من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف على نفسه لم يصح، و لو وقف على نفسه و على غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه و صح بالنسبة إلى غيره، و ان كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع الأول، و إن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر، و إن كان على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان من المنقطع الوسط، و قد تقدم حكم هذه الصور.