هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٢ - كتاب الوقف
(مسألة ٤٦٣) إذا كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر، لم يحتج إلى قبض جديد، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف، و أن يكون تخلية يده بعنوان الوقف.
(مسألة ٤٦٤) لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عينا ثم أقبضها بعد مدة متأخرة، كفى و تم الوقف من حينه.
(مسألة ٤٦٥) إذا مات الواقف قبل الإقباض بطل الوقف و كان ميراثا.
(مسألة ٤٦٦) يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال: وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة، بطل وقفا، و الأوجه صحته حبسا إلا إذا علم أنه قصد كونه وقفا إلى سنة.
(مسألة ٤٦٧) إذا وقف على من ينقرض غالبا كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو عدة بطون و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم فالأقوى صحته و يكون وقفا منقطع الآخر إلى زمان انقراضهم، و يرجع بعد ذلك إلى الواقف أو ورثته.
(مسألة ٤٦٨) الفرق بين الوقف و الحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو منعه من جميع التصرفات فيه، و هو لا يورث. أما الحبس فيبقى على ملك الحابس و يورث و يجوز للحابس التصرف فيه بأنواع التصرفات التي لا تتنافى مع استيفاء المحبس عليه المنفعة. هذا في الحبس الموقت، أما الحبس الدائم فالظاهر أنه يوجب زوال الملك و لا يجوز للحابس التصرف فيه مثل الوقف.
(مسألة ٤٦٩) إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف فالأظهر أنه يرجع إلى ورثته حين الموت لا حين الانقراض.
(مسألة ٤٧٠) إذا وقف على زيد و أولاده و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلا، يصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه و يبطل بالنسبة إلى ما لا يصح، و يكون من الوقف المنقطع الآخر.