هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٧ - كتاب الدين و القرض
(مسألة ١٩٤) لا يتعين الدين فيما عينه المدين، و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه، إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع في بعض الصور.
(مسألة ١٩٥) يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل.
أما لو مات الدائن فيبقى على حاله و ينتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو كان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة المطالبة به بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة.
و لا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله. كما أنه لا يلحق بموت المديون التحجير عليه بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالة و ديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة، و لا يشاركهم أرباب المؤجلة.
(مسألة ١٩٦) مجمل الكلام في بيع الدين بالدين: أن الدين الذي يقع في البيع ثمنا و مثمنا لا يخلو من أن يكون حاصلا قبل البيع بسبب آخر أو حاصلا بنفس البيع، و كل منهما إما أن يكونا حين البيع مؤجلين أو حالين لم يؤجلا أصلا، أو أجّلا و لكن حل أجلهما أو مختلفين، فإن كان كل من الثمن و المثمن دينا مؤجلا بسبب آخر حين البيع فلا إشكال في عدم جوازه قبل حلول أجلهما بل بعد حلول الأجل أيضا على الأحوط (وجوبا)، و إن كان كل منهما دينا مؤجلا حاصلا بنفس البيع فلا إشكال أيضا في بطلانه، و هو المعبر عنه ببيع الكالي بالكالي.
و أما إن كان أحدهما دينا مؤجلا و الآخر دينا حالا غير مؤجل أصلا كالكلي في الذمة نقدا، فالظاهر صحة البيع إن حصل اشتغال ذمته بالبيع، و أما إن كان اشتغال ذمته به بسبب آخر، فالأحوط (وجوبا) تركه.
(مسألة ١٩٧) يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي، و هو ما