هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٩ - كتاب الدين و القرض
(مسألة ٢٠٠) إذا كانت دار سكناه أكثر من حاجته، سكن فيما يحتاجه منها و باع ما زاد منها، أو باعها و اشترى أقل منها ثمنا مما يليق بحاله.
و إذا كانت له دور متعددة و احتاج إليها لسكناه لم يبع شيئا منها، و كذا الحال في المركوب و الثياب.
(مسألة ٢٠١) لو كانت عنده دار موقوفة عليه. تكفي لسكناه و لم تكن سكناه فيها نقصا لشرفه، و كانت له دار مملوكة، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يبيع المملوكة و يكتفي بالموقوفة.
(مسألة ٢٠٢) لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا، أما لو مات و لم يترك غير دار سكناه فتباع و تصرف في الدين.
(مسألة ٢٠٣) معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه و لا يجب عليه ذلك، أما لو رضي هو بذلك و قضى به دينه جاز للدائن أخذه.
نعم ينبغي للدائن أن لا يرضى ببيع مسكنه و لا يكون سببا له و إن رضي هو به و أراده، ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إن لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضي لي. فقال أبو عبد اللّه: أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه.
(مسألة ٢٠٤) لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات، و كانت لاتباع إلا بأقل من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا يجوز له التأخير و انتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشتري به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يصدق عليه أنه ضرري، أو يكون البيع بأقل من القيمة حرجيا عليه، فلا يبعد عدم وجوب بيعه.
(مسألة ٢٠٥) كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة، بل يجب أن ينظره إلى اليسار، فعن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: و كما لا