هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٢ - كتاب المساقاة
(مسألة ١٨٢) يجوز أن يشترط للعامل مع حصته من الثمر شيئا آخر من مال أو غيره. أما اشتراط حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا فمشكل، بل لا يبعد بطلانه، لأن الشرط المذكور على خلاف وضع المساقاة.
(مسألة ١٨٣) كل موضع يبطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة مثل عمله إذا كان مغرورا من قبل المالك أو عمل بأمره أو وعده، سواء كان عالما بالفساد أو جاهلا، و إلا فلا وجه للاستحقاق عالما كان أو جاهلا.
(مسألة ١٨٤) يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة و بطلت المساقاة لأنه اشترط فيها مباشرته للعمل، انتقلت حصته إلى ورثته. و تجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب و كان الموت بعد تعلق الزكاة.
(مسألة ١٨٥) الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجية على المالك، إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.
(مسألة ١٨٦) لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا بإذن المالك، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الأولى، فلا يستحق العامل الأول شيئا.
(مسألة ١٨٧) المغارسة باطلة على الأحوط، و هي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط أن تكون حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا، و سواء كانت الأصول من المالك أو من العامل. فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إذا كان مغرورا منه أو عمل بأمره كما مر نظيره، و إن كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض للمالك، فإن تراضيا على الإبقاء بالأجرة أو بدونها فذاك، و إلا فلمالك الأرض الأمر بالقلع و عليه أرش نقصان الأصول إن نقصت بسبب