هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٠ - كتاب المساقاة
و أن تكون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان كالاشهر و السنين، و الظاهر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع في السقي، و كان المنتهى معلوما و لو بحسب العادة كما هو المفروض.
و أن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك، فلا يصح أن يجعل لأحدهما مقدار معينا و البقية للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجار معلومة و للآخر أخرى. أما إذا أرادا اختصاص أحدهما بأشجار معينة فيتعين أن تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة، و إلا فمشكل. و كذا يشكل أن يشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية، حتى لو علم كون الثمر أكثر من ذلك المقدار و أنه تبقى منه بقية.
(مسألة ١٧٤) لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا إشكال في عدم الصحة بعد بلوغه و إدراكه بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف. و الأقوى صحتها بعد الظهور و قبل البلوغ، خصوصا إذا كان فيها بعض الأشجار التي لم يظهر ثمرها بعد.
(مسألة ١٧٥) لا يجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف و نحوه.
نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه أو ورده كالتوت الذكر و الحناء و شجر الورد و نحوهما.
(مسألة ١٧٦) يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أكثر.
(مسألة ١٧٧) إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو امتصاصها من رطوبات الأرض فتجوز المساقاة عليها إذا كانت تحتاج إلى إعمال أخرى توجب زيادة الثمر كما و كيفا، و إلا فالأحوط وجوبا عدم صحة المساقاة عليها.