هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٦ - اللعان
و لو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، إذا كان بحسب ظاهر الشرع يلحق به لو لا نفيه، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه، فيترتب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و النظر إلى المحارم و غير ذلك.
(مسألة ١٥١٠) إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه فإن علم أنه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به، أو أقر هو بذلك و مع ذلك نفاه، لا يسمع منه هذا النفي، و لا ينتفي منه لا باللعان و لا بغيره، و أما لو لم يعلم ذلك و لم يقرّ به و نفاه إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال: هذا ليس ولدي، أو مع ذكر السبب بأن قال: لأني لم أدخل بأمه دخولا يمكن تكونه منه، فلا ينتفي عنه بمجرد نفيه بل ينتفي باللعان إن تحقق شرط اللعان من الدخول أو إدخال مائة فيها، و إلا فلا لعان.
(مسألة ١٥١١) إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة زوجة بالعقد الدائم، و أما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، و إن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء. نعم لو علم أنه دخل بها دخولا يمكن أن يتكون الولد منه أو أقر بذلك و مع ذلك نفاه، لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه، كما هو الأمر في الدائمة.
(مسألة ١٥١٢) لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.
(مسألة ١٥١٣) من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطأ شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و جاز له بل وجب عليه نفيه على الأحوط عن نفسه، فلا يجوز له أن يرميها بالزنا و ينسب ولدها بكونه ولد زنا، إلا إذا علم بكونه من زنا.