هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٠ - النفقات
(مسألة ١٣٣٧) كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام، إما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إما بتسليم النفقة لها. و ليس له إلزامها بالنحو الأول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلا أنه إذا أكلت و شربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة، فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك.
(مسألة ١٣٣٨) ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول كالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مؤنة و كلفة، و إما عين تحتاج إلى ذلك كالحب و الأرز و الدقيق و نحو ذلك، و الظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين بشرط أن لا يخرج عن الإمساك بمعروف. نعم لو اختار النحو الثاني و احتاج إعداد ما يعطيها للأكل إلى أجرة أو إلى مؤنة كالحطب و غيره كان عليه.
(مسألة ١٣٣٩) إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمته، ملكته و سقط الواجب على الزوج، و ليس لأحدهما إلزام الآخر به.
(مسألة ١٣٤٠) إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، و للزوج أن يملكها ذلك لكن لا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك، و لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إلى تلك المدة فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها، و لو انقضت المدة و الكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى، و لو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية، و كذلك الكلام في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق مما ينتفع به مع بقاء عينه، فإنها تبقى على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلا مع التصريح بإنشاء التمليك لها، كما أن لها المطالبة بتبديل هذه الوسائل إذا نزلت بطول الزمان عما يناسب شأنها مع بقاء استحقاقها.