هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨١ - النفقات
(مسألة ١٣٤١) إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق، فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم تكن له بينة، و إن كانت في بيته داخلة في عيالاته، فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن لها بينة.
(مسألة ١٣٤٢) إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في زمان وقوع الطلاق، فادعى الزوج أنه قبل الوضع و قد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن، و ادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة، و لم تكن بينة، فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة و عدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع.
(مسألة ١٣٤٣) إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة، إلا إذا كان مسبوقا باليسار و ادعى تلف أمواله و صيرورته معسرا و أنكرته، فإن القول قولها بيمينها إذا لم يكن للزوج بينة.
(مسألة ١٣٤٤) لا يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة فقرها و احتياجها، فلها على زوجها الإنفاق و إن كانت من أغنى الناس.
(مسألة ١٣٤٥) إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة، فهو نفسه مقدم على زوجته، و هي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه إليها و لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن نفقتها.
(مسألة ١٣٤٦) لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة.
نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الرد بعد كمالها، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة، و هذا مفسدة إلا إذا زاحمتها مصلحة غالبة عليها.