هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢١ - أولياء العقد
(مسألة ١١١٧) إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له، فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك. بل لو استؤذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع الفضولي العقد فالأقوى أيضا صحته بالإجازة (مسألة ١١١٨) يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.
(مسألة ١١١٩) لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه، فالظاهر أنه من الفضولي، فله أن لا يجيز و يرده. نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا و إنما سكتت و لم تنطق بالإذن لحيائها، كفى ذلك و كان سكوتها إذنها.
(مسألة ١١٢٠) لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية و لا الالتفات إليها، بل المدار في الفضولية على كون العقد صادرا من غير مالك العقد و إن تخيل خلافه، و في غير الفضولية على كونه صادرا ممن يملك العقد و إن تخيل خلافه. فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا و أوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي و صح بالإجازة، كما أنه لو اعتقد أنه ليس بوكيل و لا ولي فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه، صح العقد و لزم بلا توقف على الإجازة، إذا وافق ما شرط عليه الموكل أو راعى مصلحة المولّى عليه.
(مسألة ١١٢١) إذا زوج الصغيرين أحد فضولا، فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه و أجاز الآخر بعد بلوغه، ثبتت الزوجية و ترتبت جميع أحكامها، و إن رد وليهما قبل بلوغهما، أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه، أو ردّا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة، بطل العقد من أصله، و لم يترتب عليه أثر أصلا من توارث و غيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ