هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٨ - أولياء العقد
و لم يعلم السبق و اللحوق و التقارن فيجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما و ترك الزواج بغيرهما قبل طلاقهما، و بأحدهما إلا بعد طلاق الآخر. و كذا يجب على الرجال الآخرين الاحتياط قبل طلاقهما، و كذا على أحدهما بترك الزواج منها إلا بعد طلاق الآخر للعلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون وجود معين لأحدهما، و استصحاب عدم الزوجية لكل منهما. و إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر قدم معلوم التاريخ.
(مسألة ١١٠٤) يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة و إلا كان العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط (استحبابا) مراعاة المصلحة.
(مسألة ١١٠٥) إذا وقع العقد من الأب أو الجد على الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.
(مسألة ١١٠٦) لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأكثر منه، فإن كانت توجد مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم، و إن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر، فالأقوى صحة العقد و لزومه و بطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه و توقفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر و إلا رجع إلى مهر المثل.
(مسألة ١١٠٧) لا يصح زواج السفيه المبذر إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما، و كذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر الزواج و تعيين المهر و المرأة إلى الولي. إذا بلغ سفيها، و أما إذا عرض عليه السفه بعد البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي و إن كان الأحوط (استحبابا) الاستيذان منهما. و لو تزوج بدون إذن من له الإذن وقف على الإجازة، فإن رأى الولي مصلحة و أجاز جاز، و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة.
(مسألة ١١٠٨) إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح العقد