هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٤ - عقد النكاح و أحكامه
على المسماة بفاطمة، و ألغي وصفها بأنها الكبرى. و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيل أنها كبرى و اسمها فاطمة فقال: زوجتك هذه و هي فاطمة و هي الكبرى من بناتي، فتبين أنها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها، و يلغى الاسم و الوصف. و لو كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل أن هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى فقصد تزويج الكبرى و قال:
زوجتك هذه و هي الكبرى وقع العقد على تلك الكبرى و تلغى الإشارة، أما إذا قصد عقد هذه متخيلا أنها كبرى فالعقد يقع عليها دون الكبرى، و يصح مع إجازتها إن لم يكن مأذونا منها قبل ذلك.
(مسألة ١٠٨٩) يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين، و ذلك بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين، و يجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات، فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة. و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فإن تعدى و أتى بما هو خلافها كان فضوليا. نعم إذا عين الموكل خصوصية تعينت و نفذ عمل الوكيل على طبقها و إن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل.
(مسألة ١٠٩٠) إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها، فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمل نفسه أيضا.
(مسألة ١٠٩١) الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد، بأن يكون موجبا و قابلا من الطرفين، أصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، و إن كان الأحوط (استحبابا) مع الإمكان تولي الاثنين و عدم تولي شخص واحد للطرفين، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة في العقد المنقطع، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط (استحبابا).