هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٣ - لقطة غير الحيوان
(مسألة ١٠١٧) إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة كالطبيخ و اللحم و الفواكه و الخضروات، جاز أن يقوّمها على نفسه في آخر وقت يخاف عليها الفساد و يأكلها أو يبيعها و يحفظ ثمنها لمالكها، و الأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان، و لا يسقط التعريف بل يحفظ خصوصياتها و صفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إليه، و إن أكلها غرمها بقيمتها، و إن لم يجيء فلا شيء عليه. نعم له أن يتصدق بثمنها أو قيمتها بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم، أو يحفظ الثمن لصاحبها بلا ضمان من غير تفريط. أما لقطة الحرم فيتعين عليه التصدق بها مع الضمان أو حفظها بلا ضمان. و يجوز له في لقطة الحرم و غيره أن يدفعها إلى الحاكم بلا ضمان.
(مسألة ١٠١٨) يتحقق التعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية قائما بتعريفها بحيث لا يعد عرفا متسامحا في الفحص عن صاحبها في هذه المدة، و لا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي. و الظاهر كفاية التعريف في الأسبوع الأول كل يوم مرة و بعده إلى آخر السنة في كل أسبوع مرة.
(مسألة ١٠١٩) محل التعريف مجامع الناس كالأسواق و المشاهد و محل إقامة الجماعات و مجالس التعازي، و كذا المساجد حين اجتماع الناس فيها.
و إن كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
(مسألة ١٠٢٠) يجب تعريف اللقطة في موضع الالتقاط و في مكان الذي يظن وجود صاحبها فيه، بل و الذي يحتمل وجوده فيه أيضا، إذا وجدها في محل مأهول من بلد أو قرية و نحوهما. و لو أراد الخروج منه لم يجز أن يحملها معه، بل يضعها عند أمين ثقة ليعرفها نيابة عنه. و إن وجدها