هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٢ - لقطة غير الحيوان
(مسألة ١٠١٠) الأقوى أنه يجب التعريف و إن لم يكن ناويا للتملك بعده، كأن تكون نيته التصدق، أو الحفظ لمالكها، أو لم يكن ناويا شيئا أصلا.
(مسألة ١٠١١) مدة التعريف الواجب سنة قمرية كاملة، و الأحوط (وجوبا) فيها مراعاة التوالي بمعنى صدق التعريف إلى سنة عرفا، و لو بالتعريف كل أسبوع أو أقل أو أكثر مرة واحدة، و لا يسقط وجوب التعريف بتركه.
(مسألة ١٠١٢) لا يعتبر في التعريف المباشرة، بل يجوز للملتقط استنابة غيره، مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه، و الظاهر أن أجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان قصده أن تبقى اللقطة بيده و يحفظها لمالكه.
(مسألة ١٠١٣) إذا علم بأن التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة، سقط التعريف، فالأحوط الاقتصار على الحفظ أو التصدق من دون فرق بين لقطة الحرم و غيرها.
(مسألة ١٠١٤) إذا تعذر التعريف أثناء السنة سقط عنه في مدة العذر و أتم التعريف بقية السنة، و ليس عليه أن يحسب السنة، من وقت ارتفاع العذر.
(مسألة ١٠١٥) إذا علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبها فالأقوى وجوب زيادة التعريف، إلا إذا كان فيه حرج عليه لزيادة المدة، فالأحوط حينئذ دفعها إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٠١٦) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول. نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه و إن عثر عليهما وجب عليه دفعها إلى المالك من غير فرق بين أن يكون ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.