هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٦ - كتاب الغصب
(مسألة ٨٩٠) إذا عيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، و لا فرق في ذلك بين الحيوان و غيره.
(مسألة ٨٩١) إذا غصب شيئين و كانت قيمة كل واحد منهما منفردا أقل منها إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب و الخفين، فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعا ورد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو كانت قيمتهما مجتمعين عشرة و قيمة كل منهما منفردا ثلاثة رد الموجود و ضمن التالف بخمسة و ضمن نقص الموجود اثنين. و الأرجح أنه يضمن السبعة أيضا إذا غصب أحدهما فقط فتلف عنده أو أتلفه.
(مسألة ٨٩٢) زيادة العين المغصوبة بفعل الغاصب إما أن تكون أثرا محضا، كخياطة الثوب بخيوط المالك و غزل القطن و نسج الغزل و طحن الطعام و صياغة الفضة و نحو ذلك. أو عينية محضة، كغرس الأشجار و البناء في الأرض المستوية و نحو ذلك. أو أثرا مشوبا بالعينية كصبغ الثوب و نحوه.
(مسألة ٨٩٣) إذا كانت الزيادة أثرا محضا رد العين كما هي و لا شيء له لأجل تلك الزيادة و لا لأجل عمله، و ليس له إزالة الأثر و إعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك. بل لو أزاله بدون إذنه ضمن له قيمته و إن لم تنقص بذلك العين، و للمالك إلزامه بإزالة الأثر و إعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، و لا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرشه.
(مسألة ٨٩٤) إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها ببذره و غرسه فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، و عليه إزالة غرسه و زرعه و إن تضرر بذلك، و عليه أيضا طم الحفر و أرش النقص إن نقصت الأرض بالزرع و القلع إلا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بأجرة. و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب