هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٧ - كتاب الغصب
إجابته، و كذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبولها. و كذا لو بنى بناء في الأرض المغصوبة و كانت مواد البناء للغاصب فحكمه حكم الغرس بلا فرق.
و لو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها إذا طلب المالك، و ليس له طمها إذا منعه من طمها بل مع عدم طلبه أيضا.
(مسألة ٨٩٥) إذا غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغرس أو أجزاء البناء لصاحب الأرض، كان الكل له، و ليس للغاصب قلعها أو المطالبة بالأجرة، و للمالك إلزامه بالقلع و الهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك.
و على الغاصب أيضا أرش النقص و كسر القيمة إن حدث.
(مسألة ٨٩٦) إذا غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية للصبغ كان له ذلك و ليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به، و لو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، و لو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته، و كذا لا يجب على المالك إجابة الغاصب إذا طلب منه أن يملكه الثوب. هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، و أما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة بعد الصبغ لا قبله بشرط بقاء مالية لصبغه. فلو زادت قيمة أحدهما بعد الصبغ كانت الزيادة له، و لو نقصت قيمة المصبوغ بالصبغ فعلى الغاصب الأرش.
(مسألة ٨٩٧) إذا صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب، و بقيت مالية الصبغ حصلت الشركة بين صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قيمة كل منهما بعد الصبغ، و لا غرامة على الغاصب إذا لم تنقص قيمة الثوب أو الصبغ، و إن نقصت ضمنه الغاصب لمن ورد عليه.
(مسألة ٨٩٨) إذا مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره، مزجا رافعا للتمييز بينهما، فإن كان بجنسه و كانا متماثلين