هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٧ - الذباحة
(مسألة ٧٤٤) لا يعتبر في حلية السمك بعد إخراجه من الماء حيا أو أخذه بعد خروجه حيا أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطيع، بل لو شواه حيا حل أكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع منه قطعة و أعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم لو قطع منه قطعة و هو في الماء حي أو ميت، لم يحل ما قطعه.
(مسألة ٧٤٥) ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. و لا تعتبر فيه التسمية و لا إسلام الآخذ. نعم لو وجده ميتا في يد الكافر، لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا، و لا يجدي يده و لا إخباره في إحراز ذلك، كما تقدم في السمك.
(مسألة ٧٤٦) إذا أشعل نارا في أجمة و نحوها ليحرق ما فيها من جراد، لم يحل و إن قصد أخذه بذلك. نعم لو أحرقه أو شواه أو طبخه بعد أخذه قبل أن يموت، حل كما مر في السمك. أما لو جعل النار آلة لصيد الجراد فأججها لذلك فاجتمع فيها الجراد و انشوى بها فلا تبعد حليته بذلك.
(مسألة ٧٤٧) لا يحل من الجراد الدّبا و هو ما تحرك و لم يستقل بالطيران.
الذباحة
(مسألة ٧٤٨) يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. و لا يشترط فيه الإيمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم و هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام و إن أظهروا الإسلام، و كذا غيرهم من المنتحلين للإسلام المحكوم بكفرهم، مثل الغلاة و الخوارج و غيرهم.