هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - اليمين
(مسألة ٦٤٧) الأقوى أنه يشترط في انعقاد يمين الولد إذن الوالد، و في يمين الزوجة إذن الزوج، إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلو حلفا على مباح بدون اطلاع الوالد و الزوج لم تنعقد اليمين من أصلها، و الأحوط (استحبابا) العمل باليمين ما لم يمنعا منها أو يحلاها.
(مسألة ٦٤٨) تنعقد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه، و لا تنعقد إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مكروه. أما المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع، فإن ترجح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه المرجوح. و أما إذا تساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا و تعلقت به اليمين فعلا أو تركا، فالأشهر و الأحوط انعقادها، و هو لا يخلو من قوة.
(مسألة ٦٤٩) إذا تعلقت اليمين براجح ثم صار مرجوحا، انحلت، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى و لكن ينبغي الاحتياط إذا عادت إلى الرجحان.
(مسألة ٦٥٠) إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، و لو كان مقدورا ثم طرأ العجز عنه بعد اليمين بالمرة و كان العجز غير مستند إليه و لو بتسامحه في الإتيان به عند ظن طرو العجز، انحلت اليمين، و يلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتكليف.
(مسألة ٦٥١) إذا انعقدت اليمين وجب الوفاء بها و حرمت مخالفتها، و وجبت الكفارة بحنثها. و الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عمدا، فلو خالفها جهلا بالموضوع أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها، فلا حنث و لا كفارة.