هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨ - اليمين
(مسألة ٦٤٠) لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو اللّه جل شأنه، إما بذكر اسمه العلم المختص به كلفظ الجلالة و يلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله: و مقلب القلوب و الأبصار، و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق في حقه تعالى و في حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله: و الرب، و الخالق، و البارئ، و الرازق، و الرحيم. و في انعقادها بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود و الحي و السميع و البصير و القادر و إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٦٤١) المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى لا بغيره، فكلما صدق عرفا أنه قد حلف به تعالى انعقدت اليمين به. و الظاهر صدق ذلك بأن يقول: و حق اللّه، و بجلال اللّه، و عظمة اللّه، و كبرياء اللّه، بل و بقوله: لعمر اللّه، بل و بقوله: و قدرة اللّه، و علم اللّه على الأحوط.
(مسألة ٦٤٢) لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه، بأن يقول: و اللّه أو باللّه أو تاللّه لأفعلن، بل لو أنشأه بصيغتي القسم و الحلف كقوله: أقسمت باللّه أو حلفت باللّه، انعقدت أيضا. نعم لا يكفي لفظي أقسمت و حلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
(مسألة ٦٤٣) لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السلام و سائر النفوس المقدسة المعظمة، و لا بالقرآن الشريف، و لا بالكعبة المشرفة و سائر الأمكنة الشريفة المحترمة.
(مسألة ٦٤٤) لا تنعقد اليمين بالطلاق، بأن يقول: زوجتي طالق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا تؤثر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق بالحنث و لا في ترتب إثم أو كفارة عليه.