هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٤ - كتاب الوصية
بمال معين ينسب إلى مجموع التركة فإن كان بمقدار ثلث المجموع أو أقل نفذت في تمامه و إن كان أكثر نفذت فيه بمقدار الثلث و توقف الزائد على إمضاء الورثة.
(مسألة ٥٩٥) تنفذ إجازة الوارث بعد موت الموصي فيما زاد عن الثلث حتى لو كان رد الوصية قبل الموت. و إذا أجاز الوصية قبل الموت و بقيت إجازته إلى ما بعد الموت ثم ردها فالأقوى عدم تأثير رده.
(مسألة ٥٩٦) إذا أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز، فلو أوصى بثلثي ماله و أجاز الوارث النصف نفذت في المقدار المجاز و بطلت في الزائد و هو سدس ماله.
(مسألة ٥٩٧) إذا أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز و بطلت في حق غيره، فإذا كان للموصي ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر و نفذت في ثلثها و هو ستة، و احتاج الزائد و هو ثلاثة إلى إمضاء الابن و البنت، فإن أمضيا معا نفذت في تمامها، و إن أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين و بطلت في واحد فكان للموصى له ثمانية، و إن أمضت البنت كان للموصى له سبعة.
(مسألة ٥٩٨) المدار في تقويم ماله و نفوذ وصيته بثلثه على قيمته عند وفاته لا عند الوصية، و كذا العين الموصى بها، فلو نقص ماله أو نقصت قيمته أو نقصت قيمة العين التي أوصى بها بعد الوصية حسب كل ذلك بقيمته عند الوفاة.
فلو أوصى بعين لزيد و كان مقدارها نصف ماله عند الوصية و لكن نقصت قيمتها أو زادت قيمة غيرها أو تجدد له مال آخر فصارت قيمتها عند موته ثلث ماله نفذت الوصية فيها جميعا، و لو كانت العين الموصى بها بمقدار الثلث عند الوصية لكن زادت عن ذلك عند الموت نفذت وصيته فيها بما يساوي الثلث و احتاج الباقي إلى إجازة الورثة.