هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - كتاب الوقف
(مسألة ٤٨٨) يشترط في الموقوف عليه التعيين، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين، لم يصح.
(مسألة ٤٨٩) لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور و لا على المرتد عن فطرة، و أما الذمي و المرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته، سيما إذا كان رحما للواقف.
(مسألة ٤٩٠) لا يصح الوقف على الجهات المحرمة كالوقف على البيع و الكنائس و نشر كتب الضلال، و لا على ما فيه إعانة على المعصية كالمعونة على الزنا و قطع الطرق. نعم يصح الوقف من الكافر على البيع و الكنائس.
(مسألة ٤٩١) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة، و إذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود و النصارى إلى النصارى و هكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف سنيا انصرف إلى فقراء أهل السنة. نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلو وقف الحنفي لم ينصرف إلى الحنفي فقط، و هكذا.
(مسألة ٤٩٢) إذا كان أفراد العنوان الموقوف عليه أفرادا محصورين، كما إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة، توزع منافع الوقف على الجميع، و إن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.
(مسألة ٤٩٣) إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين، لم يقتصر على الحاضرين، بل يجب تتبع الغائبين و حفظ حصتهم لإيصالها إليهم و تعامل حصصهم معاملة مال الغائب، و لا فرق بين أن يكونوا محصورين أو غير محصورين. هذا إذا علم أن المقصود أعم من الحاضرين أو كان اللفظ