كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٩ - ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
كان بمنى و عقيب عشر إن كان بغيرها لا عقيب النوافل في المشهور للأصل، و الحصر في الأخبار في الخمس عشرة و في العشرة، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح داود بن فرقد: التكبير في كلّ فريضة، و ليس في النافلة تكبير أيام التشريق [١].
و أوجبه أبو علي [٢] و الشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرائض [٣]، و استحبّاه عقيب النوافل، لخبر عمّار: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن التكبير، فقال: واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق [٤]. و ما عن كتاب علي بن جعفر: إنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: نعم، و إن نسي فلا بأس [٥]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث: على الرجال و النساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات، و على من صلّى وحده، و على من صلّى تطوعا [٦].
و ألحق المفيد مكة بمنى [٧]، و هو مراد غيره أيضا، فإنّ الناسك يصلّي الظهرين أو أحدهما غالبا بمكة.
و في عدة أخبار: التكبير عقيب ظهري آخر التشريق إن أقام بمنى إلى صلاتهما [٨]. و أمّا قول أبي الحسن (عليه السلام) لغيلان: و التكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل صلاة الظهر [٩]. فإنّ صحّ عنه (عليه السلام) كان المراد أنّ العامة
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٠ ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٥.
[٣] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١٠٧١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٠ ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٠ ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٨ ب ٢٢ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
[٧] المقنعة: ص ٢١٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٣- ١٢٧ ب ٢١ من أبواب صلاة العيد.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٦ ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٣.