كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة المقصد الثاني
٥ ص
(٣)
الفصل الرابع القراءة
٥ ص
(٤)
و ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا
٥ ص
(٥)
إنّما تبطل الصلاة بتركها عمدا
٥ ص
(٦)
و يجب
٥ ص
(٧)
ما يخل في القراءة
٨ ص
(٨)
و لو أخلّ بحرف
١٨ ص
(٩)
و جاهل بعض من الحمد
١٩ ص
(١٠)
فإن جهل الجميع
٢٠ ص
(١١)
و إن لم يعلم سورة كاملة قرأ من غيرها
٢٠ ص
(١٢)
ثمّ يجب عليه التعلّم
٢١ ص
(١٣)
و يجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب
٢٢ ص
(١٤)
و هل يكفي القراءة من المصحف
٢٢ ص
(١٥)
فإن لم يعلم شيئا من القرآن
٢٣ ص
(١٦)
و لو علم الحمد و جهل بعض السورة،
٢٥ ص
(١٧)
و الأخرس
٢٥ ص
(١٨)
و لو قدم السورة على الحمد عمدا
٢٧ ص
(١٩)
و لو قدمها نسيانا يستأنف القراءة
٢٧ ص
(٢٠)
و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة
٢٩ ص
(٢١)
و يستحب أن يقول الأربع ثلاثا
٣١ ص
(٢٢)
و يستحب للإمام اختيار القراءة
٣٤ ص
(٢٣)
و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين الحمد
٣٦ ص
(٢٤)
و أقل الجهر إسماع القريب
٣٦ ص
(٢٥)
و حدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك
٣٦ ص
(٢٦)
و لا جهر على المرأة
٣٧ ص
(٢٧)
و يعذر فيه أي الجهر فعلا و تركا،
٣٨ ص
(٢٨)
و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف
٣٩ ص
(٢٩)
و تجب البسملة بينهما على رأي
٤٠ ص
(٣٠)
و المعوذتان سورتان من القرآن
٤١ ص
(٣١)
و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا
٤١ ص
(٣٢)
و لو أخلّ بالموالاة
٤٤ ص
(٣٣)
و يستحبّ الجهر بالبسملة
٤٦ ص
(٣٤)
و يستحبّ الجهر بالقراءة مطلقا
٤٧ ص
(٣٥)
و يستحب الترتيل في القراءة،
٤٩ ص
(٣٦)
و يستحب الوقوف في محلّه
٥١ ص
(٣٧)
و يستحبّ التوجّه أمام القراءة
٥١ ص
(٣٨)
و يستحبّ التعوّذ بعده
٥٢ ص
(٣٩)
و يستحب قراءة سورة مع الحمد في النوافل
٥٣ ص
(٤٠)
و يستحب قراءة قصار المفصّل
٥٣ ص
(٤١)
و يستحبّ في صبح الاثنين و الخميس
٥٨ ص
(٤٢)
و في عشاءي الجمعة بالجمعة و الأعلى
٥٩ ص
(٤٣)
و يستحبّ الجهر في نوافل الليل
٦٠ ص
(٤٤)
و يستحبّ قراءة الجحد
٦١ ص
(٤٥)
و يستحبّ في ثوانيها
٦١ ص
(٤٦)
و يستحبّ قراءة التوحيد
٦١ ص
(٤٧)
و يستحبّ سؤال الرحمة عند آيتها
٦٢ ص
(٤٨)
و يستحب الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة،
٦٢ ص
(٤٩)
و يجوز الانتقال من سورة
٦٢ ص
(٥٠)
و لو قرأ شيئا من سورة فتعذّر
٦٦ ص
(٥١)
و مريد التقدّم و التأخر
٦٧ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في الركوع
٦٩ ص
(٥٣)
و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا
٦٩ ص
(٥٤)
يجب في كلّ ركعة مرّة
٧٠ ص
(٥٥)
و يجب فيه الانحناء
٧٠ ص
(٥٦)
و يجب فيه الطمأنينة فيه
٧١ ص
(٥٧)
و يجب بقدر الذكر الواجب
٧١ ص
(٥٨)
و يجب الذكر
٧٢ ص
(٥٩)
و يجب الرفع منه و الطمأنينة فيه
٧٣ ص
(٦٠)
و العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن
٧٣ ص
(٦١)
و القائم على هيئة الراكع
٧٣ ص
(٦٢)
و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء
٧٤ ص
(٦٣)
و لو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت
٧٤ ص
(٦٤)
فإن افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة
٧٤ ص
(٦٥)
و يستحب التكبير قبله
٧٤ ص
(٦٦)
و يستحب أن يكبّر رافعا يديه بحذاء أذنيه
٧٥ ص
(٦٧)
و يستحب قول سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا
٧٦ ص
(٦٨)
و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
٧٦ ص
(٦٩)
و يستحبّ
٨٠ ص
(٧٠)
الفصل السادس في السجود
٨٣ ص
(٧١)
و يجب فيه الانحناء
٨٧ ص
(٧٢)
و يجب وضعها أي الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
٨٨ ص
(٧٣)
و يجب السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي
٨٨ ص
(٧٤)
و يجب فيه الذكر
٩٠ ص
(٧٥)
و يجب الطمأنينة
٩١ ص
(٧٦)
و يجب رفع الرأس من الاولى
٩١ ص
(٧٧)
و يجب الطمأنينة في الرفع من الاولى قاعدا
٩٢ ص
(٧٨)
و يكفي في وضع الجبهة الاسم
٩٢ ص
(٧٩)
فإن عجز عن الانحناء
٩٣ ص
(٨٠)
فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء،
٩٣ ص
(٨١)
و ذو الدمّل
٩٦ ص
(٨٢)
فإن استوعب الجبهة بدمّل أو نحوه
٩٦ ص
(٨٣)
فإن تعذّر فعلى ذقنه
٩٦ ص
(٨٤)
فان تعذّر جميع ما ذكر أومأ
٩٨ ص
(٨٥)
و لو عجز عن الطمأنينة
٩٨ ص
(٨٦)
و يستحبّ التكبير عند كمال انتصابه منه
٩٩ ص
(٨٧)
و يستحبّ تلقّي الأرض بيديه
١٠٠ ص
(٨٨)
و يستحبّ الإرغام بالأنف
١٠١ ص
(٨٩)
و يستحبّ الدعاء بالمنقول قبل التسبيح
١٠٢ ص
(٩٠)
و التخوية
١٠٢ ص
(٩١)
و الدعاء بين السجدتين
١٠٢ ص
(٩٢)
و التورّك
١٠٢ ص
(٩٣)
و جلسة الاستراحة
١٠٣ ص
(٩٤)
و يستحبّ قول بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القيام منه
١٠٤ ص
(٩٥)
و أن يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه
١٠٤ ص
(٩٦)
و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه
١٠٥ ص
(٩٧)
و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء أذنيه
١٠٥ ص
(٩٨)
و وضع اليدين جالسا على فخذيه
١٠٦ ص
(٩٩)
و نظره ساجدا إلى طرف أنفه و جالسا إلى حجره
١٠٦ ص
(١٠٠)
و يكره الإقعاء
١٠٧ ص
(١٠١)
تتمة
١١٠ ص
(١٠٢)
الفصل السابع في التشهّد
١١٧ ص
(١٠٣)
و الواجب فيه الشهادتان كلّ مرّة
١١٨ ص
(١٠٤)
و صورة الشهادتين
١٢١ ص
(١٠٥)
و صورة الصلاة
١٢١ ص
(١٠٦)
و لو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به
١٢١ ص
(١٠٧)
و يجب فيه كلّ مرّة الجلوس
١٢٣ ص
(١٠٨)
و يجب أن يكون فيهما مطمئنا بقدره
١٢٣ ص
(١٠٩)
و الجاهل بإجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم
١٢٣ ص
(١١٠)
و يستحب التورّك
١٢٤ ص
(١١١)
و زيادة التحميد و الدعاء
١٢٤ ص
(١١٢)
و لا تجزي الترجمة
١٢٦ ص
(١١٣)
و يجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة
١٢٦ ص
(١١٤)
أمّا الأذكار الواجبة
١٢٧ ص
(١١٥)
خاتمة
١٢٧ ص
(١١٦)
استحباب التسليم بعد التشهّد
١٢٧ ص
(١١٧)
و صورته السّلام عليكم و رحمه اللّٰه و بركاته، أو السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين
١٣٠ ص
(١١٨)
و يسلم
١٣٦ ص
(١١٩)
و يستحب أن يومئ
١٤١ ص
(١٢٠)
و المأموم ينوي بأحدهما ردّ الإمام
١٤١ ص
(١٢١)
ثمّ يكبّر
١٤٣ ص
(١٢٢)
و يستحبّ القنوت في كلّ ثانية
١٤٥ ص
(١٢٣)
و الناسي له يقضيه بعد الركوع
١٤٧ ص
(١٢٤)
و يستحبّ الدعاء فيه بالمنقول
١٤٨ ص
(١٢٥)
و يستحبّ في الجمعة قنوتان
١٤٩ ص
(١٢٦)
و يستحب رفع اليدين عند القنوت،
١٥٢ ص
(١٢٧)
و يستحب أن يكون مكبّرا قبل القنوت عند الرفع له
١٥٣ ص
(١٢٨)
و يستحب النظر إلى باطن كفّيه فيه
١٥٣ ص
(١٢٩)
و هو تابع للصلاة في الجهر و الإخفات
١٥٣ ص
(١٣٠)
و يستحبّ التعقيب
١٥٤ ص
(١٣١)
و يستحبّ بالمنقول و غيره،
١٥٥ ص
(١٣٢)
الفصل الثامن في التروك
١٥٦ ص
(١٣٣)
تبطل الصلاة عمدا و سهوا فعل كلّ ما ينقض الطهارة
١٥٦ ص
(١٣٤)
و يبطل الصلاة عمدا اختيارا بالإجماع و النصوص الكلام
١٦٢ ص
(١٣٥)
و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّيا مبطل
١٦٤ ص
(١٣٦)
و التكفير عمدا مبطل
١٦٤ ص
(١٣٧)
و الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا لا سهوا،
١٦٨ ص
(١٣٨)
و القهقهة تبطل عمدا لا سهوا
١٧١ ص
(١٣٩)
و الدعاء بالمحرّم يبطل عمدا لا سهوا إجماعا،
١٧٢ ص
(١٤٠)
و فعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة
١٧٢ ص
(١٤١)
و البكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا سهوا
١٧٧ ص
(١٤٢)
و الأكل و الشرب مبطلان عمدا لا سهوا
١٧٨ ص
(١٤٣)
و لا يجوز التطبيق
١٨٠ ص
(١٤٤)
و لا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته
١٨١ ص
(١٤٥)
و يستحب للمصلّي التحميد إن عطس
١٨٣ ص
(١٤٦)
و يستحب له تسميت العاطس
١٨٣ ص
(١٤٧)
و يستحب نزع الخف الضيّق
١٨٣ ص
(١٤٨)
و يجب على المصلّي ردّ السّلام على المؤمن،
١٨٣ ص
(١٤٩)
و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا
١٨٤ ص
(١٥٠)
و يجوز و قد يجب لحفظ المال و الغريم و الطفل
١٨٤ ص
(١٥١)
و يجوز تعداد الركعات بالحصى
١٨٥ ص
(١٥٢)
و يجوز الإشارة باليد و الرأس و التصفيق و القرآن
١٨٥ ص
(١٥٣)
و يكره الالتفات يمينا و شمالا
١٨٦ ص
(١٥٤)
و يكره
١٨٧ ص
(١٥٥)
فائدة فيما يختصّ بالمرأة من آداب الصلاة
١٨٨ ص
(١٥٦)
المقصد الثالث في باقي الصلوات
١٩٣ ص
(١٥٧)
الأوّل في صلاة الجمعة
١٩٥ ص
(١٥٨)
الأوّل في الشرائط
١٩٥ ص
(١٥٩)
الأوّل الوقت و أوله زوال الشمس
١٩٥ ص
(١٦٠)
الثاني السلطان العادل أو من يأمره
٢٠٠ ص
(١٦١)
و يشترط في النائب
٢١٦ ص
(١٦٢)
البلوغ
٢١٦ ص
(١٦٣)
و العقل
٢١٦ ص
(١٦٤)
و الإيمان
٢١٧ ص
(١٦٥)
و طهارة المولد
٢١٧ ص
(١٦٦)
و الذكورة
٢١٧ ص
(١٦٧)
و لا تشترط الحريّة
٢١٧ ص
(١٦٨)
و في الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان
٢١٨ ص
(١٦٩)
و هل يجوز في حال الغيبة
٢٢٢ ص
(١٧٠)
و لو مات الإمام بعد الدخول
٢٣٥ ص
(١٧١)
أمّا غيره أي المتلبّس فيصلّي الظهر
٢٣٧ ص
(١٧٢)
الثالث من الشروط العدد
٢٣٧ ص
(١٧٣)
و لا تنعقد الجمعة
٢٤٠ ص
(١٧٤)
و تنعقد
٢٤٠ ص
(١٧٥)
و لو انفض العدد قبل التلبّس
٢٤١ ص
(١٧٦)
و لا تسقط لو انفض بعده
٢٤١ ص
(١٧٧)
و إن بقي من العدد واحد
٢٤٢ ص
(١٧٨)
و لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها
٢٤٣ ص
(١٧٩)
الشرط الرابع الخطبتان
٢٤٤ ص
(١٨٠)
و وقتهما زوال الشمس
٢٤٤ ص
(١٨١)
و يجب تقديمهما على الصلاة
٢٤٦ ص
(١٨٢)
و تجب اشتمال كلّ واحدة منهما على أربعة أجزاء
٢٤٧ ص
(١٨٣)
و يجب قيام الخطيب فيهما
٢٥٤ ص
(١٨٤)
و يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة
٢٥٤ ص
(١٨٥)
و يجب رفع الصوت بهما
٢٥٥ ص
(١٨٦)
و الأقرب عدم اشتراط الطهارة
٢٥٥ ص
(١٨٧)
و الأقرب عدم وجوب الإصغاء إليه
٢٥٨ ص
(١٨٨)
و الأقرب انتفاء تحريم الكلام
٢٦٠ ص
(١٨٩)
و يستحب
٢٦٣ ص
(١٩٠)
و يكره له الكلام في أثنائهما بغيرها
٢٦٥ ص
(١٩١)
الشرط الخامس الجماعة
٢٦٥ ص
(١٩٢)
الشرط السادس الوحدة
٢٦٧ ص
(١٩٣)
المطلب الثاني في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها
٢٧١ ص
(١٩٤)
و يشترط فيه عشرة
٢٧١ ص
(١٩٥)
الشرط الأوّل البلوغ
٢٧٣ ص
(١٩٦)
و الثاني العقل
٢٧٣ ص
(١٩٧)
و الثالث الذكورة
٢٧٣ ص
(١٩٨)
و الرابع الحرّية
٢٧٣ ص
(١٩٩)
و الخامس الحضر
٢٧٤ ص
(٢٠٠)
و السادس انتفاء العمى
٢٧٤ ص
(٢٠١)
و السابع انتفاء المرض
٢٧٤ ص
(٢٠٢)
و الثامن انتفاء العرج
٢٧٤ ص
(٢٠٣)
و التاسع انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز
٢٧٥ ص
(٢٠٤)
و العاشر انتفاء الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه
٢٧٥ ص
(٢٠٥)
و بعض هذه الشروط في الصحّة
٢٧٥ ص
(٢٠٦)
و بعضها شروط في الوجوب
٢٧٦ ص
(٢٠٧)
و الكافر تجب عليه
٢٧٦ ص
(٢٠٨)
و تجب إذا اجتمعت الشرائط
٢٨١ ص
(٢٠٩)
و من بعد عن الجمعة
٢٨٢ ص
(٢١٠)
و المسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه
٢٨٤ ص
(٢١١)
و يحرم السفر بعد الزوال قبلها
٢٨٤ ص
(٢١٢)
و يكره بعد الفجر قبل الزوال،
٢٨٥ ص
(٢١٣)
و تسقط عن المكاتب و المدبّر و المعتق بعضه
٢٨٥ ص
(٢١٤)
و يصلّي من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة
٢٨٦ ص
(٢١٥)
أمّا الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر،
٢٨٦ ص
(٢١٦)
المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها
٢٨٧ ص
(٢١٧)
و يستحبّ فيهما الجهر
٢٨٧ ص
(٢١٨)
و الأذان الثاني بدعة
٢٨٨ ص
(٢١٩)
و يحرم البيع- اتفاقا بعد الأذان
٢٩١ ص
(٢٢٠)
و ينعقد مع حرمته على رأي
٢٩٢ ص
(٢٢١)
و كذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات
٢٩٢ ص
(٢٢٢)
و لو سقطت الجمعة عن أحدهما
٢٩٣ ص
(٢٢٣)
و لو زوحم المأموم في سجود الاولى
٢٩٣ ص
(٢٢٤)
فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته
٢٩٤ ص
(٢٢٥)
و لو سجد و لحق الإمام
٢٩٥ ص
(٢٢٦)
و لو سجد و لحقه رافعا من الركوع
٢٩٥ ص
(٢٢٧)
و لو تابع الإمام في ركوع الثانية
٢٩٦ ص
(٢٢٨)
و لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا
٢٩٦ ص
(٢٢٩)
و لو زوحم في ركوع الاولى
٢٩٧ ص
(٢٣٠)
و يستحب فيه يوم الجمعة الغسل
٢٩٩ ص
(٢٣١)
و يستحب فيه التنفّل بعشرين ركعة
٢٩٩ ص
(٢٣٢)
و يستحب المباكرة أي المبادرة إلى المسجد
٣٠٥ ص
(٢٣٣)
و يستحب أن يكون إتيان المسجد بعد حلق الرأس
٣٠٧ ص
(٢٣٤)
و يستحب أن يكون عليه فيه السكينة و الوقار
٣٠٧ ص
(٢٣٥)
و يستحب
٣٠٨ ص
(٢٣٦)
و يجوز أن يصلّي معه الركعتين
٣٠٨ ص
(٢٣٧)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٣٠٩ ص
(٢٣٨)
الأوّل الماهيّة
٣٠٩ ص
(٢٣٩)
و هي ركعتان
٣٠٩ ص
(٢٤٠)
يقرأ في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة
٣١٠ ص
(٢٤١)
و يقنت عقيب كلّ تكبير بما شاء من الكلام الحسن
٣١١ ص
(٢٤٢)
و تجب الخطبتان بعدها
٣١٥ ص
(٢٤٣)
و يستحب الإصحار
٣١٧ ص
(٢٤٤)
و خروج الإمام حافيا
٣١٨ ص
(٢٤٥)
و خروجه ماشيا
٣١٩ ص
(٢٤٦)
و قراءة الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية
٣٢٠ ص
(٢٤٧)
و أن يكون السجود على الأرض
٣٢١ ص
(٢٤٨)
و أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر
٣٢٢ ص
(٢٤٩)
و يستحبّ أن لا يطعم إلّا بعد عوده في الأضحى
٣٢٣ ص
(٢٥٠)
و التكبير في العيدين
٣٢٣ ص
(٢٥١)
ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
٣٢٦ ص
(٢٥٢)
و وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
٣٣٣ ص
(٢٥٣)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٣٧ ص
(٢٥٤)
شرائط وجوب صلاتي العيدين هي شرائط وجوب صلاة الجمعة
٣٣٧ ص
(٢٥٥)
و مع اختلال الشروط أو بعضها
٣٣٨ ص
(٢٥٦)
و تجب صلاة العيدين على كلّ من تجب عليه الجمعة
٣٤١ ص
(٢٥٧)
و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة
٣٤٣ ص
(٢٥٨)
و الأقرب وجوب القنوت بينها
٣٤٤ ص
(٢٥٩)
و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها
٣٤٧ ص
(٢٦٠)
و يكره بعد الفجر
٣٤٧ ص
(٢٦١)
و يكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة
٣٤٨ ص
(٢٦٢)
و يكره التنفل أداء و قضاء قبلها و بعدها
٣٤٨ ص
(٢٦٣)
و لا ينقل المنبر
٣٥٠ ص
(٢٦٤)
و تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة
٣٥٠ ص
(٢٦٥)
و استماعهما مستحبّ
٣٥٠ ص
(٢٦٦)
و يتخيّر حاضر صلاة العيد
٣٥١ ص
(٢٦٧)
و يجب على الإمام الحضور
٣٥١ ص
(٢٦٨)
و لو أدرك الإمام راكعا تابعه
٣٥١ ص
(٢٦٩)
و يبني الشاكّ في العدد
٣٥٢ ص
(٢٧٠)
و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة
٣٥٢ ص
(٢٧١)
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
٣٥٤ ص
(٢٧٢)
الأوّل الماهيّة
٣٥٤ ص
(٢٧٣)
و هي ركعتان
٣٥٤ ص
(٢٧٤)
و كيفيّتها
٣٥٥ ص
(٢٧٥)
و تستحب فيها الجماعة
٣٥٨ ص
(٢٧٦)
و يستحبّ الإطالة بقدره
٣٥٩ ص
(٢٧٧)
و يستحبّ إعادة الصلاة مع بقائه
٣٥٩ ص
(٢٧٨)
و يستحبّ مساواة الركوع القراءة زمانا
٣٦٠ ص
(٢٧٩)
و يستحبّ السور الطوال
٣٦٠ ص
(٢٨٠)
و يستحبّ التكبير عند الانتصاب من الركوع
٣٦١ ص
(٢٨١)
و يستحبّ القنوت بعد القراءة قبل الركوع من كلّ مزدوج
٣٦١ ص
(٢٨٢)
و لو أدرك الإمام في إحدى ركعات
٣٦١ ص
(٢٨٣)
الثاني الموجب
٣٦٣ ص
(٢٨٤)
و وقتها في الكسوف
٣٦٦ ص
(٢٨٥)
و وقتها في الرياح الصفر و الظلمة الشديدة و نحوهما مدتها
٣٦٧ ص
(٢٨٦)
و وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر
٣٦٨ ص
(٢٨٧)
و لو قصر زمان المؤقتة عن أقل الواجب سقطت
٣٦٨ ص
(٢٨٨)
فلو اشتغل بالمؤقتة
٣٦٨ ص
(٢٨٩)
و جاهل الكسوف
٣٧٠ ص
(٢٩٠)
و لا يجب القضاء على جاهل غيره
٣٧٢ ص
(٢٩١)
و الناسي و المفرّط عمدا يقضيان
٣٧٢ ص
(٢٩٢)
و تقدم الفريضة الحاضرة اليوميّة استحبابا إن اتسع الوقتان
٣٧٤ ص
(٢٩٣)
و تقدّم الحاضرة وجوبا إن ضاقا
٣٧٦ ص
(٢٩٤)
و إلّا يتّسعا و لا يضيّقا قدّم المضيّق
٣٧٦ ص
(٢٩٥)
و صلاة الكسوف أولى من صلاة الليل و إن خرج وقتها
٣٧٦ ص
(٢٩٦)
و لا تصلّ على الراحلة و لا ماشيا اختيارا
٣٧٦ ص
(٢٩٧)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٣٧٧ ص
(٢٩٨)
الفصل الخامس في النوافل
٣٨٤ ص
(٢٩٩)
الأوّل صلاة الاستسقاء،
٣٨٤ ص
(٣٠٠)
الثاني نافلة شهر رمضان
٣٩٤ ص
(٣٠١)
الثالث ما يختصّ ببعض الأيام أو الليالي
٣٩٩ ص
(٣٠٢)
الأولى صلاة ليلة الفطر
٤٠٠ ص
(٣٠٣)
و الثانية صلاة يوم الغدير
٤٠٠ ص
(٣٠٤)
و الثالثة صلاة ليلة نصف شعبان
٤٠٢ ص
(٣٠٥)
و الرابعة صلاة روى داود بن سرحان،
٤٠٣ ص
(٣٠٦)
و الخامسة صلاة فاطمة
٤٠٣ ص
(٣٠٧)
و السادسة مثل صلاة يوم الغدير في الرابع و العشرين منه
٤٠٣ ص
(٣٠٨)
الرابع ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة
٤٠٤ ص
(٣٠٩)
يستحبّ صلاة أمير المؤمنين
٤٠٤ ص
(٣١٠)
و يستحبّ صلاة فاطمة
٤٠٤ ص
(٣١١)
و صلاة الحبوة و هي صلاة جعفر
٤٠٤ ص
(٣١٢)
و لا اختصاص لهذه الصلوات الثلاث بوقت
٤٠٧ ص
(٣١٣)
و في الأخبار إنّه يستحبّ ساعة الغفيلة
٤٠٧ ص
(٣١٤)
و يستحبّ بينهما بأحد المعنيين صلاة ركعتين
٤٠٨ ص
(٣١٥)
الخامس ما يستحب يوم الجمعة
٤٠٨ ص
(٣١٦)
السادس ما يستحبّ عند حدوث أمر،
٤٠٩ ص
(٣١٧)
المقصد الرابع في التوابع
٤١٣ ص
(٣١٨)
الأوّل في السهو
٤١٥ ص
(٣١٩)
الأوّل فيما يوجب الإعادة للصلاة
٤١٥ ص
(٣٢٠)
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي
٤٣٣ ص
(٣٢١)
الأوّل ما يجب معه سجدتا السهو،
٤٣٣ ص
(٣٢٢)
الثاني ما لا يجب معه شيء،
٤٣٣ ص
(٣٢٣)
المطلب الثالث فيما لا حكم له
٤٣٣ ص
(٣٢٤)
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
٤٣٤ ص
(٣٢٥)
فروع
٤٣٥ ص
(٣٢٦)
الفصل الثاني في القضاء
٤٣٧ ص
(٣٢٧)
الأوّل في سببه
٤٣٧ ص
(٣٢٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٣٨ ص
(٣٢٩)
فروع
٤٣٨ ص
(٣٣٠)
الفصل الثالث في الجماعة
٤٤٠ ص
(٣٣١)
الأوّل الشرائط
٤٤٠ ص
(٣٣٢)
الأوّل العدد،
٤٤٠ ص
(٣٣٣)
الثاني اتّصاف الإمام
٤٤٠ ص
(٣٣٤)
الثالث عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام،
٤٤١ ص
(٣٣٥)
الرابع الاجتماع في الموقف،
٤٤١ ص
(٣٣٦)
الخامس عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلّا المرأة،
٤٤١ ص
(٣٣٧)
السادس عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتد به،
٤٤١ ص
(٣٣٨)
السابع نيّة الاقتداء،
٤٤٢ ص
(٣٣٩)
الثامن توافق نظم الصلاتين،
٤٤٢ ص
(٣٤٠)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٤٢ ص
(٣٤١)
فروع
٤٤٤ ص
(٣٤٢)
الفصل الرابع في صلاة الخوف
٤٤٥ ص
(٣٤٣)
الأوّل الكيفيّة
٤٤٥ ص
(٣٤٤)
الأوّل صلاة ذات الرقاع،
٤٤٥ ص
(٣٤٥)
الثاني صلاة بطن النخل
٤٤٦ ص
(٣٤٦)
الثالث صلاة عسفان
٤٤٦ ص
(٣٤٧)
الرابع صلاة شدّة الخوف
٤٤٦ ص
(٣٤٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٤٧ ص
(٣٤٩)
الفصل الخامس في صلاة السفر
٤٤٩ ص
(٣٥٠)
الأوّل محل القصر
٤٤٩ ص
(٣٥١)
المطلب الثاني الشرائط
٤٥٠ ص
(٣٥٢)
الأوّل قصد المسافة،
٤٥٠ ص
(٣٥٣)
الثاني الضرب في الأرض،
٤٥٠ ص
(٣٥٤)
الثالث استمرار القصد
٤٥١ ص
(٣٥٥)
الرابع عدم زيادة السفر على الحضر
٤٥١ ص
(٣٥٦)
الخامس إباحة السفر
٤٥١ ص
(٣٥٧)
المطلب الثالث في الأحكام
٤٥١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٩ - ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات

كان بمنى و عقيب عشر إن كان بغيرها لا عقيب النوافل في المشهور للأصل، و الحصر في الأخبار في الخمس عشرة و في العشرة، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح داود بن فرقد: التكبير في كلّ فريضة، و ليس في النافلة تكبير أيام التشريق [١].

و أوجبه أبو علي [٢] و الشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرائض [٣]، و استحبّاه عقيب النوافل، لخبر عمّار: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن التكبير، فقال: واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق [٤]. و ما عن كتاب علي بن جعفر: إنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: نعم، و إن نسي فلا بأس [٥]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث: على الرجال و النساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات، و على من صلّى وحده، و على من صلّى تطوعا [٦].

و ألحق المفيد مكة بمنى [٧]، و هو مراد غيره أيضا، فإنّ الناسك يصلّي الظهرين أو أحدهما غالبا بمكة.

و في عدة أخبار: التكبير عقيب ظهري آخر التشريق إن أقام بمنى إلى صلاتهما [٨]. و أمّا قول أبي الحسن (عليه السلام) لغيلان: و التكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل صلاة الظهر [٩]. فإنّ صحّ عنه (عليه السلام) كان المراد أنّ العامة


[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٠ ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ٢.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٥.

[٣] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١٠٧١.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٠ ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٣.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٠ ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٣.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٨ ب ٢٢ من أبواب صلاة العيد ح ٢.

[٧] المقنعة: ص ٢١٠.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٣- ١٢٧ ب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٦ ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٣.