كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٠ - تتمة
بصدور القدمين، كما في المعتبر [١] و المنتهى [٢] و التذكرة [٣].
و قال الراوندي في حلّ المعقود من الجمل و العقود: قيل الإقعاء بين السجدتين هو أن يثبت كفّيه على الأرض فيما بين السجدتين و لا يرفعهما [٤].
و في التهذيب: عن معاوية عن عمّار و ابن مسلم و الحلبي قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب [٥].
و عن سعد بن عبد اللّٰه أنّه قال للصادق (عليه السلام): إنّي أصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى، فقال: أقعد على أليتيك و إن كنت في الطين [٦]. عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى، لأنّه مفترشا لفخذه و ساقه اليسريين أو غير مفترش ناصبا لليمينين أو غير ناصب، فأمره (عليه السلام) بالقعود عليهما بالإفضاء بهما إلى الأرض، متورّكا أو غير متورّك أو لا به.
و قال أبو علي: فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه، و لا يقعد على مقدّم رجليه و أصابعهما، و لا يقعي إقعاء الكلب. و في التشهّد يلزق إليتيه جميعا و وركه الأيسر و ظاهر فخذه الأيسر بالأرض، فلا يجزئه غير ذلك، و لو كان في طين، و يجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى، و باطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر، و يلزق حرف إبهام رجله اليمنى ممّا يلي حرفها الأيسر بالأرض و باقي أصابعها عليه، و لا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة [٧].
تتمة
يستحبّ سجود التلاوة على القاري و المستمع و السامع عندنا
[١] المعتبر: ج ٢ ص ٢١٨.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩١ س ٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٢ س ٢٩.
[٤] لا يوجد لدينا.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٨٣ ح ٣٠٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٨ ب ٦ من أبواب السجود ح ٤.
[٧] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠٢ س ٢٩.