كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧١ - و القهقهة تبطل عمدا لا سهوا
صلاته هل يقطع صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلَّى و لا يعتد به [١]. و ما تقدّم فيمن وجد في بطنه غمزا أو أذى أو ضربانا من خبر الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) إذ قال: و إن قلب وجهه عن القبلة؟
قال: نعم و ان قلب وجهه عن القبلة [٢].
و خبر القمّاط، عن الصادق (عليه السلام) إذ قال: و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولّى عن القبلة؟ قال: نعم كلّ ذلك واسع [٣]. و قوله (عليه السلام) في خبر الخضر بن عبد اللّٰه الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل اللّٰه عليه بوجهه و لا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه [٤]. و إن احتمل غير ذلك.
و قد يحتمل الفرق بين أن يوقع جزء من الصلاة و هو ملتفت فيبطل و أن لا يوقع.
و القهقهة تبطل عمدا لا سهوا
كما في المبسوط [٥] و المراسم [٦] و الوسيلة [٧] و غيرها.
أمّا الأوّل فللأخبار [٨]، و للإجماع كما في المعتبر [٩] و التذكرة [١٠] و الذكرى.
قال الشهيد: و الظاهر أنّه لا يعتبر فيها الكثرة، بل يكفي منها مسمّاها [١١].
قلت: في العين: قهقهة الضاحك إذا مدّ و رجّع [١٢]، و كذا تهذيب اللغة عن ابن
[١] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٧٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٢ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٣ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١.
[٤] عقاب الأعمال: ص ٢٧٣ ح ١.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١١٧.
[٦] المراسم: ص ٨٩.
[٧] الوسيلة: ص ٩٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٣ ب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.
[٩] المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٤.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٢ س ٤.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٢١٦ س ٨ و ٩.
[١٢] العين: ج ٣ ص ٣٤١.