كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٣ - و من بعد عن الجمعة
في حسنه مع زرارة: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين [١].
و أسقطها الصدوق [٢] و ابن حمزة [٣] عمّن على رأس فرسخين، لما مضى من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنه: وضعها عن تسعة- إلى قوله:- و من كان على رأس فرسخين [٤]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطبة [٥] مثل ذلك.
و أجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل، قال: إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع [٦]. و في المختلف: على السهو [٧].
و إنّما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه و موضع الصلاة، لا البلدين و لا مكانه و الجامع كما في التذكرة [٨] و نهاية الإحكام [٩]. و لو كان بينه و بين بعض الجماعة أقل من فرسخين و بينه و بين الآخرين أكثر، وجب عليه الحضور، فإنّه المفهوم من كونه منها على فرسخين أو أكثر.
و لو نقص البعد أو بعده عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة اخرى.
و لو زاد على الفرسخين و حصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما.
و لو فقد أحدهما أي الشروط و البعد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للأخبار [١٠].
[١] المصدر السابق ح ٥.
[٢] الهداية: ص ٣٤.
[٣] الوسيلة: ص ١٠٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ و ٢.
[٥] المصدر السابق ح ٦.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٣ س ٢٣.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٢٨.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٤ س ٢٢.
[٩] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١ ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة.