كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٨ - و الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا لا سهوا،
قال: و في رواية محمد بن مسلم: إنّ التكفير هو وضع اليمين عن الشمال، فنحن نطالب الشيخ بالمستند، و القياس عنده باطل [١].
قلت: المستند خبرا علي بن جعفر المتقدمان. و ما رواه الصدوق في الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته و هو قائم بين يدي اللّٰه عزّ و جل يتشبّه بأهل الكفر [٢]. و مرسل حريز المتقدم [٣].
فإنّ التكفير في اللغة عام كما سمعت، و خبر ابن مسلم أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير لا يفعله [٤]. و ليس نصّا في حصر التكفير فيما حكاه، لجواز الإشارة إلى الوضع.
ثمّ قال: لا فرق بين وضع الكفّ على الكفّ و على الذراع، لتناول اسم اليد له [٥]. و نحوه التحرير في التسوية بينهما [٦]. و في التذكرة: في تحريم وضع الكف على الساعد إشكال، ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه، و من أصالة الإباحة [٧].
و نحوه نهاية الإحكام [٨] في الاستشكال.
و الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا لا سهوا،
وفاقا للمبسوط [٩] و المراسم [١٠] و السرائر [١١] و النافع [١٢] و الشرائع [١٣] و الوسيلة [١٤] و الإصباح [١٥]، و لكن فيه الالتفات بالكلّية إلى وراءه.
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١١ س ٣٠.
[٢] الخصال: ج ٢ ص ٦٢٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٤ ب ٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٤ ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١١ س ٣٢.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٢ س ٣٤.
[٧] تذكرة الفقهاء: ص ١٣٣ س ١٧.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢٣.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١١٧.
[١٠] المراسم: ص ٨٩.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٢٤٣.
[١٢] المختصر النافع: ص ٣٤.
[١٣] شرائع الإسلام: ص ٩١.
[١٤] الوسيلة: ص ٩٧.
[١٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٢.