كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٢ - و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة
راكعا و سقط التكبير الزائد رأسا و هو الخمس، كما تسقط القراءة فيها و في سائر الصلوات.
و كذا يسقط الفائت من الخمس لو أدرك البعض كلّ ذلك لفوت المحل. و إن تمكّن من التكبيرات ولاء لوجوب القنوت، فلا يكون التكبير الثاني في محلّه إذا ولّى الأوّل. و أوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع [١]. لكونه بمنزلة القيام.
و هل يقضي ما سقط بعد التسليم؟ قال به الشيخ [٢]، و نفاه الفاضلان [٣]، و هو الأقوى للأصل، كما لا يقضي ذكر الركوع إذا فات.
و يحتمل وجوب التكبير ولاء أي من غير قنوت إن أمكن كما في المبسوط [٤]، لأنّ كلّا من التكبير و القنوت واجب مغاير للآخر، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور.
و احتمل الشهيد [٥] وجوب الانفراد، لأنّ التكبير و القنوت من الأجزاء الواجبة، و لا دليل على أنّ الإمام يحتملهما كالقراءة و الاقتداء، و إن وجب لكنه ليس جزء من الصلاة. و فيه أنّ هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.
و يبني الشاكّ في العدد
للتكبيرات قبل الركوع على الأقل كما في المعتبر [٦] للأصل من غير معارض.
و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة
كما في الكافي [٧] و الغنية [٨] على إشكال من انتفاء النصّ و الإجماع و أصل الجواز
[١] فتح العزيز (بهامش المجموع): ج ٥ ص ٦١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧١.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣١٥، و منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٤ س ٩.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٧١.
[٥] ذكري الشيعة: ص ٢٤٢ س ٣٦.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٣١٥.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٥٤.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ٧.