كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٩ - و خروجه ماشيا
له جهة سوى أنّهم لم يجدوا به نصّا عاما.
و لكن في المعتبر [١] و التذكرة: إنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا، و قال: سمعت رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله يقول: من اغبرت قدماه في سبيل اللّٰه حرّمهما اللّٰه على النار [٢].
و خروجه ماشيا
فلم يركب رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله في عيد و لا جنازة [٣]. و في المقنعة: روي أنّ الإمام يمشي يوم العيد، و لا يقصد المصلّي راكبا [٤]. و لذا خصّه بالإمام كالشيخ في المبسوط [٥] و ابني سعيد [٦] و الكندري [٧]، و لأنّ فيه احتراما للمشاة من المأمومين.
و لكن في المعتبر [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] عن أمير المؤمنين (عليه السلام): من السنّة أن يأتي العبد ماشيا و يرجع ماشيا، و لذا أطلق استحبابه في التذكرة [١١] و نهاية الإحكام [١٢]، و لما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكلّ، و كذا احترام المأمومين بعضهم لبعض مطلوب، و فيهما الإجماع عليه. و في التذكرة: إجماع العلماء [١٣]، و النهاية [١٤] و المهذب [١٥] و الكافي [١٦] و الغنية [١٧] نصوص على العموم.
و ليكن بسكينة و وقار ذاكرا للّٰه للإجماع كما في التذكرة [١٨] و نهاية
[١] المعتبر: ج ٢ ص ٣١٧.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٦.
[٣] الام: ج ١ ص ٢٣٣، المجموع: ج ٥ ص ١٠.
[٤] المقنعة: ص ٢٠٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧٠.
[٦] الجامع للشرائع: ص ١٠٧، المعتبر: ج ٢ ص ٣١٧.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٨.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٣١٧.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٥.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٤ س ٣١.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٥.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٦٤.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٥.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٣.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ١٢١.
[١٦] الكافي في الفقه: ص ١٥٣.
[١٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٩ س ٣٢.
[١٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٥.